السيد محمد حسن الترحيني العاملي
459
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري ، عالما كان أم جاهلا بالعين ، ومنافعها المستوفاة ، وغيرها ( 1 ) ، فإن ذلك ( 2 ) هو عوض بضع الأمة ، للنص الدال على ذلك ، ( أو مهر المثل ) ( 3 ) لأنه ( 4 ) القاعدة الكلية في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غيره ( 5 ) ، واطّراحا للنص الدال على التقدير بالعشر أو نصفه ، وهذا الترديد توقف من المصنف في الحكم ، أو إشارة إلى القولين ، لا تخيير بين الأمرين
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 4 .